للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النووي: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه - فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتًا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه يئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر، والرُّبُط والمساجد ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به (١).

قال النووي معلقًا على كلام الغزالي: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه (٢) (٣).

هذا والأولى أن يتورع في بناء المساجد عن المال المحرم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فقد رُوي أن العرب كانت في جاهليتها تحرص أشد الحرص على أن تبقي الكعبة المشرفة وهي بيت الله الحرام بعيدة عن أي درهم حرام، فلقد ذكر ابن هشام في سيرته أن قريشًا لما أرادوا أن يهدموا الكعبة ويعيدوا بناءها، قام أبو وهب عائذ


(١) «المجموع» (٩/ ٣٣٠).
(٢) المصدر السابق.
(٣) لم أذكر أقوال القائلين بالمنع إذ لم أجد ذلك مذكورًا صراحة في كتب الفقهاء المتقدمين رحمهم الله، وإنما قال بذلك عدد من المعاصرين فيما وقفت والله أعلم، كذلك الكلام في هذه المسألة بكاملها - أقصد مسألة بناء المساجد بالمال المحرم - قليل في كتب المتقدمين.

<<  <   >  >>