للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يعلم أن المستحق أحد رجلين، ولا يعلم عينه، كالميراث الذي يعلم أنه لإحدى الزوجين الباقية دون المطلقة، والعين التي يراعيها اثنان فيقر بها ذو اليد لأحدهما:

فمذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك وعامة السلف، إعطاء هذه الأموال لأَوْلى الناس بها، ومذهب الشافعي أنها تحُفظ مطلقًا ولا تُنفق بحال، فيقول فيما جهل مالكه من الغصوب والعوارى والودائع: إنها تحفظ حتى يظهر أصحابها كسائر الأموال الضائعة، ويقول في العين التي عُرفت لأحد الرجلين: يوقف الأمر حتى يصطلحا، ومذهب أحمد وأبي حنيفة فيما جُهل مالكه أنه يُصرف عن أصحابه في المصالح: كالصدقة على الفقراء، وفيما استَبهم مالكه القرعة عند أحمد والقسمة عند أبي حنيفة (١).

قال ابن رجب الحنبلي: من تصرفات الغاصب في المال المغصوب: أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه، أو إلى ورثته فهذا جائز عند أكثر العلماء منهم: مالك، وأبو حنيفة، وأحمد (٢)، وغيرهم.


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٥٩٦).
(٢) نُقل عن أحمد ما يفيد أنه يجوز التصدق بالمال الحرام (قال فوزان تلميذ أحمد: سمعت أحمد يقول: … فإن لم يعلم كم الحلال والحرام، يتصدق بقدر ما فيه من الحرام ويأكل الباقي)، انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (١/ ١٩٤).

<<  <   >  >>