للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: لا يجوز، وهو قول الشافعية وقول الإمام أحمد.

ولكلٍّ من أصحاب هذين القولين دليله، والقائلون بالجواز (١) يرون أنه ليس من الغرر؛ إذ أن المشتري لو وجد السلعة مخالفة للوصف فله حق الخيار في إنفاذ البيع من عدمه، وأيضًا الضرورة دعت إلى ذلك، فهنالك أشياء يشق على البائع عرضها كاملة كأثواب القماش والمطعومات المعلبة وغير ذلك، ثم إن الإمام مالك حكى أنه وجد الناس يتعاملون بذلك ويجيزونه وسيأتي، أما القائلون بالبطلان وعدم الجواز، فيجعلونه من باب البيع بالغرر، وتقدم ذكر النهي عن بيع الغرر.

• وإليك أقوال الأئمة رحمهم الله:

قال الكاساني (الحنفي):

وأما العلم بأوصاف المبيع والثمن فهل هو شرط لصحة البيع بعد العلم بالذات، والجهل بها هل هو مانع من الصحة؟ قال أصحابنا: ليس بشرط الصحة، والجهل بها ليس بمانع من الصحة لكنه شرط اللزوم فيصح بيع ما لم يره المشتري لكنه لا يلزم، وعند الشافعي: كون المبيع معلوم الذات والصفة من شرائط الصحة حتى لا يجوز بيع ما لم يره المشتري عنده.


(١) أعرضت عن ذكر الأدلة النقلية التي أستدل بها القائلون بالجواز لضعفها، فيما أرى والله أعلم.

<<  <   >  >>