للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يبيع مؤجلًا.

٢ - لم يشترط ربنا سبحانه وتعالى في آية الدين أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر إذ قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢]، كذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (١)، ولم يشترط أن يكون ذلك بسعر الوقت الحالي.

٣ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمَره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة (٢).

٤ - عن ابن مسعود قال: صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا، إلاَّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا (٣).

٥ - ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يقال للسلعة هي بنقد كذا، وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقا إلا عن رضا (٤).


(١) صحيح: وقد تقدم.
(٢) مُعل: تقدم قريبًا.
(٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٠٨٢٨)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله، ومعلوم أن عبد الرحمن تُكلم في سماعه من أبيه، والصواب أنه سمع من أبيه.
(٤) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٢٦)، من طريق يحيى بن زكريا عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس، وأشعث ضعيف.

<<  <   >  >>