للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي هذا الخبر بيان نبوي أن الناس لو تبايعوا بالعينة سيكون ذلك مؤذنًا بإنزال البلاء والذل بهم، والبلاء والذل عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بذنب، فوجب على عباد الله سبحانه وتعالى أن يبتعدوا عن هذه المعاملة لما فيها من وعيد شديد.

حديث نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن (١).

وفي هذا الخبر نهي عن شرطين في بيع، ومن معاني هذا النهي أن يشترط شرطًا يخالف أصل البيع، وهذا حاصل في هذهِ المعاملة، إذ أن هناك اتفاقًا مضمرًا بين المتعاقدين على أن يرد المشتري البضاعة في الحال إلى البائع، وهذا مخالف لمعنى البيع.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» (٢).


(١) حسن: وقد سبق بيانه.
(٢) حسن: أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/ ١٢٠)، ومن طريقه أبو داود في «سننه» (٣٤٦٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٩٧٤)، والحاكم في «مستدركه» (٢/ ٥٢)، كذا أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٤٣) من طريق يحيي بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورجاله ثقات عدا محمد بن عمرو فصدوق له أوهام.

<<  <   >  >>