للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الأثرم (١) (صاحب الإمام أحمد):

سمعت أبا عبد الله يُسأل: عن أي شيء الاحتكار؟ قال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يُكره. وهذا قول عبد الله بن عمرو: وكان سعيد بن المسيب راوي حديث الاحتكار يحتكر الزيت (٢).

• الراجح في هذه المسألة:

بعد أن عرضنا أقوال الفقهاء في مسألة ما يجري فيه الاحتكار نقول: الاحتكار محرم بشرطين:

١ - أن يكون المحتكر في غنى عنه.

٢ - أن يقع ضرر على المسلمين باحتكاره هذا.

أما عما يجري فيه الاحتكار فأقول: إذا توافر الشرطان السابقان في أي سلعة قوتًا كان أو غير قوت فيحرم الاحتكار، إذ أن الدليل في السُّنة عام «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»، والمخصص له بالطعام غير صحيح، ولأن العلة من عدم جواز الاحتكار هي الضرر، فمتى وقع الضرر مُنع الاحتكار أما في وقت الرخاء فلا بأس بتخزين السلع إذ أن هذا من عادات التجار، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.


(١) أبو بكر الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ (ت: ٢٧٣).
(٢) «المغني في فقه الإمام أحمد) (٤/ ٣٠٥).

<<  <   >  >>