للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول قال مالك وأبو يوسف من الحنفية رحمهما الله.

القول الثالث: لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة، وهذا أيضًا نُقل عن محمد بن الحسن ـ رحمه الله ـ.

• أقوال أهل العلم في المسألة:

قال ابن نجيم (الحنفي):

وتخصيص الاحتكار بالأقوات قول الإمام (١) والثالث (٢)، وقال أبو يوسف: كل ما يضر العامةَ فهو احتكار، بالأقوات كان أو ثيابًا أو دراهم أو دنانير اعتبارًا لحقيقة الضرر؛ لأنه هو المؤثر في الكراهة (٣).

قال المرغياني (الحنفي):

وتخصيص الاحتكار بالأقوات كالحنطة والشعير والتبن والقت قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: كل ما أضر بالعامة حَبْسه فهو احتكار وإن كان ذهبًا أو فضة أو ثوبًا. وعن محمد أنه قال: لا احتكار في الثياب (٤).


(١) يقصد الإمام أبا حنيفة رحمه الله.
(٢) ثالث رجل في المذهب وهو محمد بن الحسن رحمه الله.
(٣) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (٨/ ٢٢٩).
(٤) «الهداية شرح البداية» (٤/ ٩٢).

<<  <   >  >>