للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمنع من يحتكره كما يمنع من الحبِّ (١).

قال أبو القاسم الرافعي الشافعي:

الاحتكار منهي عنه ثم هو مكروه أو محرم؟ قال بعض الأصحاب: إنه مكروه. والأصح التحريم لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» (٢) أي آثم. وروي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» (٣)، وروى أيضًا: «من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله عز وجل منه» (٤).

والاحتكار أن يشتري ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء، ويحبسه ليبيعه منهم بأكثر عند اشتداد حاجاتهم (٥).

قال الشيرازي الشافعي:

ويحرم الاحتكار في الأقوات، وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد ثمنه (٦).


(١) «المدونة» (٣/ ٣١٣).
(٢) صحيح: وقد تقدم.
(٣) ضعيف: وقد تقدم.
(٤) ضعيف: وقد تقدم.
(٥) «فتح العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٢١٦).
(٦) «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (١/ ٢٩٢).

<<  <   >  >>