للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في تحريمه (١)، وعلى هذا فيحرم عمل هذا، وإن عُمل، فالأجرة على ذلك محرمة، يجب أن يتخلص منها.

٢ - الصور المجسدة التي لا روح فيها كالشجر ونحوه العلماء مختلفون في حكمه ولكل دليله، فالأمر واسع، وعلى هذا من رأى عدم الجواز سيحرم أخذ الأجرة عليه، ومن يرى الجواز، لا يرى في أخذ الأجرة مانعًا.

٣ - الصور التي فيها روح ولكنها غير مجسمة كالمرسومة على الفراش وغير ذلك، هذه أيضًا فيها خلاف، والحكم فيها كسابقتها.

٤ - أجاز بعض أهل العلم الصور الممتهنة التي تستخدم كلعب للأطفال.

٥ - أجاز بعض أهل العلم الصور الصغيرة المرقومة في الستر والثوب بدليل «إلا رَقمًا في ثوب».

وأخيرًا: على المرء أن يتحرى الدقة ويلزم الورع فالأمر دين، فإن استطاع أن يقاطع كل هذا الذي سبق فهو أدين وأفضل، وإن لم يستطع فليسأل العلماء وليتق الله ما استطاع.


(١) نقل ابن العربي من المالكية أن الصورة إذا كان لها ظل حُرم بالإجماع، سواء كان مما يمتهن أم لا، وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات. انظر: «فتح الباري» (١٠/ ٣٨٨).

<<  <   >  >>