للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه الخمسة إلا البخاري. وعنها قالت: طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي رسول الله سكنى ولا نفقة (١). رواه مسلم وأبو داود. عن أبي إسحاق قال: كنت جالساً مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشّعبي فحدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود كفّاً من حصىً فحصبه به وقال: ويلك تحدّث بمثل هذا؟! قال عمر بن الخطاب : لا نترك كتاب الله وسنة نبياً لقول امرأةٍ لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ (٢) - رواه الخمسة إلا البخاري.

وقال جابر : طلقت خالتي ثلاثاً فخرجت تجد نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبي فقال لها: اخرجي فجدّي نخلك لعلّك أن تصدّقي منه أو تفعلي خيراً (٣). رواه أبو داود ومسلم والنسائي.


=فيه خير وغبطها النساء عليه، وما فعله النبي هو النصح الواجب على كل مسلم استشير فإنه يجب عليه بذل النصيحة للمستشير.
(١) صريح في أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة وعليه ابن عباس وأحمد؛ وقال عمر والحنفية: لها السكنى والنفقة لقوله تعالى - ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ - كما في الحديث الآتى، وقال جماعة والمالكية والشافعية: إنه يجب لها السكنى بنص القرآن ولا نفقة لها بحديث فاطمة هذا.
(٢) المسجد الأعظم هو مسجد الكوفة، فعلماؤها وهم إسحاق والأسود بن يزيد والشعبى كانوا جلوسًا في هذا المسجد فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس فرماه الأسود بالحصى وقال: ويلك تحدث بهذا وقد قال عمر : لا نأخذ بقول امرأة ربما تنسى ما وقع لها ونترك قول الله تعالى - ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ - أي فلها السكنى والنفقة بنص القرآن، وحاصل ما تقدم أن الحوامل تجب لهن النفقة والسكنى حتى يضعن مطلقا والمتوفى عنها زوجها لها السكنى دون النفقة، والمطلقة ثلاثًا فيها خلاف، بقيت الرجعية وهى في حكم الزوجة أي فلها السكنى والنفقة.
(٣) قوله تجد نخلها أي تقطع ثمره، ففيه جواز الخروج للمعتدة نهارا لحاجتها وعليه بعضهم للضرورة، وقال الحنفية: لا تخرج ليلا ولا نهارا كالرجعية، وقد ذيلنا الخاتمة ببضع أحاديث تفيد وجوب الإنفاق على الزوجات والأولاد والأتباع وتقدم في كتاب الزكاة عدة أحاديث تصرح بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>