للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرددت عليه القصة الّتي ذكرت من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتّى يبلغ الكتاب أجله قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً وأخبرت عثمان بهذا فاتّبعه وقضى به (١). رواه أصحاب السنن (٢). عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلّقها البتة (٣) وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله فذكرت له ذلك، فقال: ليس لك عليه نفقة (٤) فأمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي (٥) اعتدّي عند أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني (٦) قالت: فلمّا حللت ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته فقال: انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به (٧).


(١) امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أي حتى تنقضى عدة الوفاة في بيت زوجك الذي توفى فيه فمكثت فيه مدة العدة. وأخبرت عثمان بهذا فقضى به، فالمتوفى عنها زوجها يجب لها السكنى في المحل الذي كانت فيه مع زوجها إن كان آمنا حتى تنقضى عدتها ويحرم خروجها وإخراجها وعليه جمهور الصحب والتابعين والفقهاء ولا نفقة لها، وكانت واجبة بالوصية لقوله تعالى: - ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ - ثم نسخت بآية المواريث.
(٢) بسند صحيح.
(٣) أي ثلاثًا كما في الحديث بعده، وفى رواية: طلقها آخر ثلاث تطليقات، وفى أخرى أنه بعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها.
(٤) أي ولا سكنى أيضًا لأنه أمرها أن تعتد في بيت أم شريك.
(٥) أي يدخلون عليها.
(٦) أي فإذا انتهت العدة فأخبريني.
(٧) فلما انتهت عدتها جاءت للنبي وأخبرته أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم وهو عامر بن حذيفة العدوى القرشى الذي طلب النبي منه أنبجانيته، لا أبا جهم الذي في التيمم كلاهما خطبها فقال لها : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، كناية عن كثرة أسفاره أو عن كثرة ضربه للنساء كما في رواية، وأما معاوية فصعلوك أي لا مال له ولكن تزوجى بأسامة بن زيد بن حارثة مولى النبي ومحبوبه فظهر عليها عدم الرغبة لأنه أسود اللون ولأنه دخيل في قريش فقال: تزوجى به فتزوجته فكان =

<<  <  ج: ص:  >  >>