للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ (١) وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ (٢) كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ (٣) وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ (٤) كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ (٥) إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (٦)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ (٧).

• عَنْ عِتْبَانَ (٨) قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ (٩). رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

وَقَالَ سَعْدٌ: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ (١٠) رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (١١).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ (١٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (١٣).


=وإسحاق، واختاره القاضي أبو بكر بن العربي، وقال الجمهور بعدم وجوبها كالتشهد، ولعله لعدم ورودهما في حديث خلاد بن رافع السابق.
(١) أنزل مزيد رحمتك عليه.
(٢) هم أقاربه المؤمنون أو كل تقي من أمته.
(٣) طلب المثلية في التحقق لا في القدر.
(٤) أنزل عليهم الخير الإلهي.
(٥) زاد في رواية: في العالمين أي أسألك ذلك لهم يا رب ما دامت الدنيا.
(٦) محمود الصفات والأفعال، وكثير التمجيد والتقديس.
(٧) وآثرته على غيره لقوله كان يقول في الصلاة، فهو نص فيها. وستأتي الصلاة على النبي في كتاب الدعاء إن شاء الله.
(٨) بكسر فسكون هو ابن مالك.
(٩) صادق بتسليمة واحدة وجمهور الفقهاء على أجزائها لحديث أحمد وابن حبان كان النبي يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها. وحديث ابن ماجه: صلى النبي عليه وسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، كما أنه صادق بتسليمتين، ويكون ما بعده مبينًا له، فمن اقتصر على واحدة جعلها تلقاء وجهه، ومن سلم مرتين جعل الأولى عن يمينه والأخرى عن يساره.
(١٠) هذان يفيدان مشروعية التسليمتين، وبهما قال جمهور الصحب فمن بعدهم، وأوجبهما أحمد وبعض المالكية.
(١١) بسند صحيح.
(١٢) حذف السلام بالحاء والذال أي تخفيفه وعدم مده مطلوب شرعا، ويؤيده حديث إبراهيم النخعي: التكبير جزم والسلام جزم، أي لا ينبغي مدهما قال الترمذي وغيره: وهذا مستحب عند أهل العلم.
(١٣) ولكن بالوقف على أبي هريرة ورواه الحاكم وصححاه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>