للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلا عَبْداً بَيْنَهُ وَبَيْنُ أَخِيهِ شَحْناَءُ فَيُقاَلُ اتْرُكُوا أَوْ أَرْكُوا هذَيْنِ حَتَّى يَفِيئاَ (١)»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

• عَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ

ثَلَاث لَياَلٍ (٢) يَلْتَقِياَنِ فَيُعْرِضُ هذَا وَيُعْرِضُ هذَا وَخَيْرُهُماَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ (٣)» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنَّ يَهْجُرَ مُؤْمِناً فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَد فَقَدِ اشْتَرَكاَ فِي الْأَجْرِ (٤) وَإِنْ لَمْ يَرْدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ باَءَ بِالإِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ (٥)».

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَهاَ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارِ (٦)».

وَقَالَتْ عَائِشَةُ اعَتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيّ وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ (٧) فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ لِزَيْنَبَ: «أَعْطِيهاَ بَعِيرًا» فَقَالَتْ: أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ فَغَضِبَ النَّبِيُّ فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ (٨).

وَهَجَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَلَدَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ، رَوَى هذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَبُو دَاوُدَ (٩).


(١) أركوا أي أخروا هذين حتى يرجعا عن العداوة ويصطلحا.
(٢) يلقاه فلا يسلم عليه كعادته.
(٣) أفضلهما وأقربهما من الله الذي يبدأ بالسلام، والصلح من باب أولى.
(٤) وإن كان البادئ أفضلهما.
(٥) فيه أن السلام يقطع الهجر ويرفع الإثم بل وله الأجر كما سبق.
(٦) فمات أي على تلك الحال من غير توبة دخل النار، وفي رواية: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه ففيهما أن الهجر حرام وأنه موجب للنار ولعله للتغليظ أو لأصل أو فرع.
(٧) بعير زائد عن مركوبها وكانوا حينذاك في سفر.
(٨) لرميها صفية أم المؤمنين باليهودية وهذا من غلبة الغيرة عليها كلهن.
(٩) الثالث في السنة والثلاثة الباقية هنا بأسانيد صالحة وللبخاري: هجرت عائشة ابن الزبير زمنًا حتى أصلح بينهما المسور وعبد الرحمن بن الأسود ، ففي هذه الأحاديث أن الهجر ثلاثة أيام حرام إلا لشيء يغضب الله ورسوله فإنه يجوز كهجر النبي لزينب هنا وكهجره لثلاثة الذين تخلفوا عن الغزو وأمر أصحابه بهجرهم ومر هذا في تفسير التوبة وكهجر ابن عمر لولده إلى الممات أجمعين والله أمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>