(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، رقم: ١٨٨٠، ج ١/ ص ٦٠٥. وأبو داود في كتاب: النكاح، باب: في الولي، رقم: ٢٠٨٥، ج ٢/ ص ٢٢٩. والترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء "لا نكاح إلا بولي"، رقم: ١١٠١، ج ٣/ ص ٤٠٧. وصححه ابن حبان، باب: الولي، رقم: ٤٠٧٥، ج ٩/ ص ٣٨٦، والحاكم في المستدرك، كتاب: النكاح، رقم: ٢٧١٠، ج ٢/ ص ١٨٤. وقال الترمذي: والعملُ في هذا الباب على حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي " عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، منهم: عمر ابن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله ابن عباس، وأبو هريرة -رضي الله عنهم-، وغيرهم، وهكذا رُوي عن بعض فقهاء التابعين أنهم يقولون: " لا نكاح إلا بولي"، منهم: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشُريح، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. انظر: سنن الترمذي ج ٣/ ص ٤٠٧. (٣) تقدم ذكرهم في كلام الترمذي. (٤) معالم التنزيل ج ٣/ ص ٣٤١.