للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: إن كان نصابًا.

والفرق: أن الجاحد للوديعة لا يسمى سارقًا، وشرط القطع غير موجود، وهو هتك الحرز، فلذلك لم يقطع (١).

وأمَّا جاحد العارية فإنَّه يقطع، لما روي: (أن امرأةً مخزوميةً (٢) كانت تستعير المتاع وتجحده، فقطعها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -) رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما (٣).

قلت: وقطع جاحد العارية في إحدى الروايتين، وهو المشهور من المذهب (٤). والأخرى: لا تقطع (٥)، وهو الصَّحيح (٦).

وما ذكره من حديث المخزومية قد بينته عائشة - رضي الله عنها - فيما رواه البُخاريّ (٧)، فقالت: (إن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت) والقصة


(١) انظر: فروق السامري، ق، ١١٥/ ب.
(٢) هي فاطمة بنت أبي الأسد بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد، الصحابي الجليل، زوج أم سلمة - رضي الله عنها -.
وقيل: إنَّها غير هذه، والصحيح - على ما قاله ابن حجر في فتح الباري - أنها المذكورة.
انظر: أسد الغاية، ٥/ ٥١٨، الإصابة، ٨/ ١٦٠، فتح الباري، ١٢/ ٨٨.
(٣) انظر: الفتح الرباني، ١٦/ ٦٢، صحيح مسلم، ٥/ ١١٥، سنن أبي داود، ٤/ ١٣٩.
(٤) وهو الصَّحيح في المذهب - وتقدم توثقة ذلك - وقد انتصر العلامة ابن القيِّم - رحمه الله - لهذا القول، وقال: بأنه مقتضى الدليل الصريح، والقياس الصَّحيح، ومقتضى لغة العرب.
انظر: إعلام الموقعين، ٢/ ٦٢، زاد المعاد، ٥/ ٥٠، تهذيب سنن أبي داود، ٦/ ٢٠٩.
وانظر بحث هذه المسألة بالتفصيل في كتاب: الحدود والتعزيرات عند ابن القيِّم، ص ٤٠٤ - ٤١٧.
(٥) انظر حكاية الروايتين في: الكافي، ٤/ ١٧٤، المحرر، ٢/ ١٥٦، الإنصاف، ١٠/ ٢٥٣.
(٦) لعل مراده: أنَّه الصَّحيح من حيث الدليل لا من حيث المذهب، وهو ما ذهب إليه ابن قدامة في المغني، ٨/ ٢٤١.
(٧) في صحيحه، ٤/ ١٧٣، ومسلم في صحيحه، ٥/ ١١٤.

<<  <   >  >>