للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها أنه لا يجوز التيمم لفريضة قبل دخول وقتها عند الشافعي لأنه أمر بالغسل والمسح عند القيام إلى الصلاة والأمر عام غير أنه ترك العمل به في الوضوء لدليل وهو انه صار مقصودا في نفسه حتى تعبدنا فيه بالتكرار والتجديد بخلاف التيمم فيبقى على مقتضى الصيغة وعنده يجوز لما ذكرناه ومنها أن السارق يؤتى على أطرافه الأربعة عندنا عملا بقوله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ فانه أمر مقتضاه التكرار بتكرر السرقة وعندهم لا يقتضي التكرار فلا يقطع في المرة الثانية وهكذا إذا تكررت السرقة في العين الواحدة يتكرر القطع عندنا وعندهم لا يتكرر

<<  <   >  >>