للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند الشافعي لأن الإجماع قد انعقد على صلاته حالة الشروع والدليل الدال على صحة الشروع دال على دوامه إلا أن يقوم دليل الإنقطاع وتبطل عند أبي حنيفة ولا اعتبار بالإجماع على صحة صلاته قبل رؤية الماء فان الإجماع انعقد حالة العدم لا حالة الوجود ومن أراد إلحاق العدم بالوجود فعليه الدليل

<<  <   >  >>