للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في حالة واحدة ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أن لمس المرأة يوجب انتفاض الطهارة عند الشافعي وعند أبي حنيفة لا يوجب لأن اللمس مجاز عن الجماع في قوله تعالى ﴿أو لامستم النساء﴾ والجماع مراد باتفاق حتى صار حدثا فلا تبقى الحقيقة معه مرادة ومنها أن شرب النبيذ المسكر موجب للحد عند الشافعي كالخمر وغير موجب عند أبي حنيفة لأن النص ورد

<<  <   >  >>