للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخضوع فما دام الإنسان على هيئة الخشوع يعد مصليا وإذا انخرم ذلك لا يعد مصليا وقتل الجماعة بالواحد من هذا القبيل عند الشافعي فإنه عدوان وحيف في صورته من حيث إن الله تعالى قيد الجزاء بالمثل فقال ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ ثم عدل أهل الإجماع عن الأصل المتفق عليه لحكمة كلية ومصلحة معقولة وذاك أن المماثلة لو روعيت ههنا لأفضى الأمر إلى سفك الدماء المفضي إلى الفناء إذ الغالب وقوع القتل بصفة الشركة فإن الواحد يقاوم الواحد غالبا

<<  <   >  >>