للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة يليه لمطلق قوله لا نكاح إلا بولي وشهود ومنها أن إعتاق الرقبة الكافرة لا يجزي في كفارة الظهار عندنا حملا لمطلق قوله تعالى فيه ﴿فتحرير رقبة﴾ على قوله تعالى في كفارة القتل ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ وقد مضى ذكر هذه المسألة في صدر الكتاب ومنها أن السيد إذا كان له عبد كافر لا تجب عليه صدقة الفطر عنه عندنا لأنه روى نافع عن مالك عن ابن عمر أن النبي قال أدوا صدقة الفطر عن كل حر

<<  <   >  >>