للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها إن العبد المأذون لا ينعزل بالاباق عندنا لعموم الإذن واسترساله على الأحوال والأماكن وعندهم ينعزل لقضاء العرف به ومنها المودع إذا سافر بالوديعة من غير ضرورة لم يجز عندنا وعندهم يجوز ومنها إن الوصي إذا اشترى مال اليتيم لنفسه بأكثر من قيمته أو باع مال نفسه من الصبي بأقل من قيمته لا يجوز عندنا وعندهم يجوز ومنها أن السيد إذا أذن لعبده في النكاح انصرف إلى الجائز دون الفسق ٣ وعندهم يشمل الجائز والفاسد جميعا

<<  <   >  >>