للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدى عن بيعته فيقتله؟» فقالوا: يا رسول الله ما ندرى ما فى نفسك، ألا أومأت إلينا؟ فقال: «إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين» «١» .

الحديث.

قال مالك- كما فى رواية البخارى-: ولم يكن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيما نرى يومئذ محرما «٢» . انتهى. وقول مالك هذا رواه عبد الرحمن بن مهدى عن مالك جازما به. أخرجه الدار قطنى فى الغرائب. ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر: دخل- صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح مكة عليه عمامة سوداء بغير إحرام «٣» . وروى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن طاوس قال: لم يدخل النبى- صلى الله عليه وسلم- مكة إلا محرما إلا يوم الفتح. وقد اختلف العلماء: هل يجب على من دخل مكة الإحرام أم لا؟ فالمشهور من مذهب الشافعى عدم الوجوب مطلقا.

وفى قول: يجب مطلقا، وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب، وهو أولى بعدم الوجوب.

والمشهور عن الأئمة الثلاثة: وفى رواية عن كل منهم: لا يجب، وجزم الحنابلة باستثناء ذوى الحاجات المتكررة، واستثنى الحنيفة من كان داخل الميقات والله أعلم.

وقد زعم الحاكم فى الإكليل: أن بين حديث أنس فى المغفر وبين حديث جابر فى العمامة السوداء معارضة.

وتعقبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك، فحكى كل منهما ما رآه.


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٦٨٣) فى الجهاد، باب: قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، والنسائى (٧/ ١٠٥) فى تحريم الدم، باب: الحكم فى المرتد، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» .
(٢) ذكره البخارى عقب الحديث (٤٢٨٦) وقد تقدم تقريبا.
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٥٨) فى الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام.