للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالت: كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارقه- صلى الله عليه وسلم- وهو محرم «١» ، وفى رواية قالت: طيبته عند إحرامه، ثم طاف فى نسائه، ثم أصبح محرما «٢» ، زاد فى رواية: ينضح طيبا «٣» . وفى رواية: طيبته طيبا لا يشبه طيبكم «٤» ، تعنى ليس له بقاء. وهذا يدل على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام، ولا يضر بقاء لونه ورائحته، وإنما يحرم فى الإحرام ابتداؤه، وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة وأبى يوسف وأحمد بن حنبل، وحكاه الخطابى عن أكثر الصحابة، وحكاه النووى عن جمهور العلماء من السلف والخلف.

وذهب مالك: إلى منع التطيب قبل الإحرام بما تبقى رائحته بعده، لكنه قال: إن فعل فقد أساء ولا فدية عليه. وعن عائشة قالت: كان- صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمى وأشنان «٥» ، رواه الدار قطنى. وفى حديث أنس عند أبى داود والترمذى: أنه- صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل «٦» . وفى رواية ابن عمر، عند البخارى ومسلم وغيرهما: ما أهل إلا من عند المسجد «٧» ، يعنى مسجد ذى الحليفة.


(١) صحيح: أخرجه البخارى (٢٧١) فى الغسل، باب: من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب، ومسلم (١١٩٠) فى الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام. من حديث عائشة- رضى الله عنها-.
(٢) تقدم فى الذى قبله.
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١١٩٢) فى الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام، من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-.
(٤) صحيح الإسناد: أخرجه النسائى (٥/ ١٣٧) فى مناسك الحج، باب: إباحة الطيب عند الإحرام. من حديث عائشة- رضى الله عنها-. وقال الألبانى: «صحيح الإسناد» .
(٥) أخرجه الدار قطنى فى «سننه» (٢/ ٢٢٦) .
(٦) ضعيف: أخرجه النسائى (٥/ ١٦٢) فى مناسك الحج، باب: العمل فى الإهلال. من حديث أنس- رضى الله عنه-. والحديث ضعفه الشيخ الألبانى فى «ضعيف سنن النسائى» .
(٧) صحيح: أخرجه البخارى (١٥٤١) فى الحج، باب: الإهلال عند مسجد ذى الحليفة، ومسلم (١١٨٦) فى الحج، باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذى الحليفة. من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-.