للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا الطائفة الممتنعة المانعة للزكاة يجب قتالها حتى تؤدي الزكاة، فقد قال عمر للصديق : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله : «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله»؟ فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق (١).

وكذلك أجمع الصحابة على قتال الخوارج بأمر النبي (٢)، وترغيبه في ذلك لما اجتمعوا، وأظهروا بدعتهم.

* * *


(١) رواه البخاري (٦٩٢٤)، ومسلم (٢٠) من حديث أبي هريرة .
(٢) تقدم تخريجه في ص ٢٥٤.

<<  <   >  >>