للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

يُنْدَبُ التَّكْبِيرُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَتَيِ الْعِيدِ فِي المَنَازِلِ وَالطُّرُقِ وَالمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ، وَالْأَظْهَرُ إدَامَتُهُ حَتَّى يُحْرِمَ الْإِمَامُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ، وَلَا يُكَبِّرُ الحَاجُّ لَيْلَةَ الْأَضْحَى بَلْ يُلَبِّي، وَلَا يُسَنُّ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ فِي الْأَصَحِّ، وَيُكَبِّرُ الحَاجُّ مِنْ ظُهْرِ النَّحْرِ وَيَخْتِمُ بِصُبْحِ آخِرِ التَّشْرِيقِ، وَغَيْرِهِ كَهُوَ فِي الْأَظْهَرِ، وَفِي قَوْلٍ مِنْ مَغْرِبِ لَيْلَةِ النَّحْرِ،

(فصل) في توابع لما سبق

(يندب التكبير) المرسل (بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت) لغير امرأة وخنثى بحضرة غير نحو محرم (١)؛ لقوله تعالى في الفطر ((ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم)) وقيس به الأضحى، ويسن تأخيره عن أذكار الصلاة بخلاف المقيد الآتي، (والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام) أو يحرم هو إن صلى منفردا (بصلاة العيد (٢)؛ لأنه شعار الوقت. (ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي)؛ لأنه أليق به والمعتمر يلبي إلى أن يشرع في الطواف، (ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح)؛ إذ لم ينقل، (ويكبر الحاج من ظهر) وإن صلى قبله نحو نافلة (النحر) ; لأنها أول صلاة تلقاه بعد تحلله باعتبار وقته الأفضل وهو الضحى، فلا عبرة لمن قدم أو أخر التحلل (ويختم بصبح آخر التشريق) وإن نفر قبل أو لم يكن بمنى أصلا، (وغيره كهو في الأظهر) تبعا له (وفي قول من) فِعْل (مغرب ليلة النحر).


(١). وجهرها دون جهر الرجل كما مر.
(٢). قال في الإمداد: ((والذي يظهر أنه لو تعمد ترك الصلاة بالكلية اعتبر تحرم الإمام إن كان وإلا اعتبر بطلوع الشمس)).

<<  <  ج: ص:  >  >>