للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي قَوْلٍ مِنْ صُبْحِ عَرَفَةَ وَيَخْتِمُ بِعَصْرِ آخِرِ التَّشْرِيقِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ لِلْفَائِتَةِ وَالرَّاتِبَةِ وَالنَّافِلَةِ. وَصِيغَتُهُ المَحْبُوبَةُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَاَللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ كَبِيرًا وَالحَمْدُ للهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَلَوْ شَهِدُوا يَوْمَ الثَّلَاثِينَ قَبْلَ الزَّوَالِ بِرُؤْيَةِ الهِلَالِ اللَّيْلَةَ المَاضِيَةَ أَفْطَرْنَا وَصَلَّيْنَا الْعِيدَ، وَإِنْ شَهِدُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ لَمْ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ،

(وفي قول من) فِعْل (١) (صبح عرفة، ويختم) على القولين (٢) (بـ) التكبير عقب فِعْل (عصر آخر التشريق والعمل على هذا (٣)؛ لخبر ضعيف فيه. (والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة) مطلقا والمنذورة (والراتبة والنافلة) ولو مطلقة وصلاة الجنازة; لأنه شعار الوقت، ولذا لا يفوت بطول الزمن ما دامت أيام التشريق، لا سجدة تلاوة أو شكر; لأنهما ليستا بصلاة أصلا. والخلاف في تكبير يرفع به صوته ويجعله شعار الوقت، أما لو استغرق عمره بالتكبير فلا منع. (وصيغته المحبوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، ويستحب) كما في الأم (أن يزيد) الله أكبر (كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا) لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر; لأنه مناسب، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- قال نحو ذلك على الصفا. (ولو شهدوا يوم الثلاثين) وقُبِلُوا فالعبرة بوقت التعديل لا الشهادة في الجميع (قبل الزوال) وقد بقي ما يسع جمع الناس وركعة من صلاة العيد (برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد) أداء؛ لبقاء وقتها، نعم يسن فعلها للمنفرد ومن تيسر حضوره معه حيث بقي من الوقت ما يسع ركعة ثم مع الناس. (وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة) فتُصَلَّى من الغد أداء؛ لما صح ((الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس)) وهذا بالنسبة للصلاة لا غيرها كأجل وطلاق وعتق عُلِّقت بشوال أو الفطر أو النحر.


(١). خلافا لهما فعندهما يدخل بمجرد الفجر.
(٢). خالفاه فقالا عند القول الأول ويختمه بصبح آخر أيام التشريق.
(٣). اعتمدوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>