(ويستخلف) ندبا إذا ذهب إلى الصحراء (مَن يصلي) في المسجد (بالضعفة) ومن لم يخرج، ولا يخطب الخليفة إلا بإذنه، وتكره الخطبة بغير إذن الإمام إذا اعتيد استئذانه أو كان لا يراها، (ويذهب في طريق ويرجع في أخرى) ندبا؛ للاتباع رواه البخاري. وحكمته أنه -صلى الله عليه وسلم- ((كان يذهب في الأطول)) ; لأن أجر الذهاب أعظم، ويرجع في الأقصر وهذا سنة في كل عبادة (ويبكر الناس) من الفجر ندبا؛ ليحصلوا فضيلة القرب وانتظار الصلاة، هذا إن خرجوا للصحراء وإلا سُنّ المكث عقب الفجر، ومحله إن لم يحتج لزيادة تزين ونحوه وإلا ذهب وأتى فورا. (و) يندب أن (يحضر الإمام وقت صلاته)؛ للاتباع، (ويعجل) الإمام (في الأضحى) فيخرج عقب الارتفاع كرمح ويؤخر عن ذلك قليلا في الفطر؛ لخبر مرسل وحكمته اتساع وقت الأضحية ووقت إخراج الفطرة، (قلت: ويأكل) أو يشرب (في عيد الفطر قبل الصلاة) ولو في المسجد أو الطريق ولا تنخرم به المروءة؛ لعذره، ويسن التمر وكونه وترا (ويمسك في الأضحى)؛ للاتباع، ولندب الفطر يوم النحر على شيء من أضحيته بل يكره ترك ذلك (ويذهب ماشيا) إلا لعذر (بسكينة) كالجمعة وفي العود يتخير بين المشي والركوب، نعم الأولى لأهل ثغر بقرب عدوهم ركوبهم ذهابا وإيابا (ولا يكره) في غير وقت الكراهة (النفل قبلها لغير الإمام والله أعلم)؛ إذ لا محذور فيه، أما الإمام فيكره له التنفل قبلها وبعدها، ومن جاء والإمام يخطب في الصحراء سمع إن اتسع الوقت؛ إذ لا تحية، أو في المسجد صلى العيد؛ لحصول التحية في ضمنه، ويكره له تنفل زائد على ذلك إن سمع وإلا فلا.