للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي قَوْلٍ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ أَفْضَلُ. وَيُسَنُّ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ، وَالْأَصَحُّ اخْتِصَاصُهُ بِبَلَدٍ حَارٍّ، وَجَمَاعَةِ مَسْجِدٍ يَقْصِدُونَهُ مِنْ بُعْدٍ

لم تحصل سنة التعجيل (١)، ويستثنى من ندب التعجيل مسائل ضابطها أن كل ما ترجحت مصلحة فعله ولو أخر فاتت يقدم على الصلاة وأن كل كمال (٢) اقترن بالتأخير وخلا عنه التقديم (٣) يكون التأخير-لمن أراد الاقتصار على صلاة واحدة- معه أفضل، ويندب للإمام الحرص على أول الوقت بعد مضي قدر اجتماع الناس وفعلهم أسبابها عادة وبعده يصلي بمن حضر وإن قل، ويكره انتظار أحد ولو نحو شريف وعالم (٤)، وقد يجب التأخير -ولو عن الوقت- كما في مُحْرِم خاف فوت الحج لو صلى العشاء وكمن رأى غريقاً لو أنقذه خرج الوقت، ويجب التأخير أيضا للصلاة على ميت خيف انفجاره.

[تنبيه] الواجب الموسع كالصلاة لا يجوز تأخيره عن أول وقته إلا إن عزم على فعله أثناءه، فإذا أخرها بالنية ولم يظن موته فيه فمات لم يعص؛ لأنه لم يقصر، ولو توهم الفوت بالتأخير تضيق الوقت عليه، (وفي قول تأخير العشاء أفضل) ما لم يجاوز وقت الاختيار واختار هذا المصنف.

(ويسن الإبراد بالظهر) بتأخيرها -دون أذانها- إلى وقت البرد بأن يبقى للحيطان ظل يمشي فيه قاصدُ الجماعة ولا يجاوز نصف الوقت (في شدة الحر)؛ لخبر البخاري ((إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر))، وخرج بالظهر الجمعة؛ لأن تأخيرها مُعرِّض لفواتها، (والأصح اختصاصه ببلد حار) أي شديد الحر كالحجاز (وجماعةِ مسجدٍ) أو محل آخر (يقصدونه) -ولو بعضهم- بمشقة تسلب خشوعهم كأن يأتوه (من بُعْد) في الشمس، والبلد إن خالفت قطرها في الحرارة أعتبر ذلك. ويسن لإمام محل الجماعة المقيم به التأخير تبعا للمصلين، والأفضل له فعلها أوَّلا ثم معهم، ويسن الإبراد أيضا لمن يقصد المسجد للصلاة فيه منفرداً.


(١). خلافا للرملي.
(٢). وقد يطرد ذلك وإن لم يتحقق كما قالوا بسنية تأخير الظهر إلى أن ييأس من الجمعة لمعذور عزم أنه لو زال عذره لحضرها كما ذكره الشارح في الجمعة ٢/ ٤١٩.
(٣). بخلاف ما لو أدرك ولو بعضه كما لو أدرك بعض جماعة ورجا جماعة أخرى فالأفضل انتظارها ما لم تفت بانتظارهم فضيلة أول الوقت أو وقت الاختيار كما يأتي في الجماعة ١/ ٢٥٧.
(٤). نعم لهم أن ينتظروا إمام راتب إن لم يريدوا فضيلة أوَّل الوقت كما يأتي في الجماعة ١/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>