للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الفرائض]

يُبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ المَيْتِ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ

[كتاب الفرائض]

أي: مسائل قسمة المواريث، والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، مِن الفرض بمعنى: التقدير، وهو هنا شرعا: نصيب مقدر للوارث، (يبدأ) وجوبا بالحقوق المتعلقة بعين التركة عند ضيقها وإلا فندبا (من تركة الميت) وهي ما يخلف من حق كخيار وحد قذف أو اختصاص أو مال كخمر تخللت بعد موته ودية (١) أخذت من قاتله؛ لدخولها في ملكه، وكذا ما وقع بشبكة نصبها في حياته.

[تنبيه] لو عاش بمعجزة بعد موته لم ترجع له التركة كزوجاته؛ لأنها حياة جديدة، وكالموت مسخ أحدهما حجرا فيثبت الإرث بخلاف مسخ أحدهما حيوانا فلا أرث ولا عدة (٢) (بمؤنة تجهيزه (٣) من نحو كفن وحنوط وماء وأجرة غسل وحمل وحفر (٤) حيث لا زوج أو لا مؤنة عليه لنشوز، ثم تجهيز ممونه بما يليق بهما عرفا الآن يسرا وعسرا وإن خالف حالهما في الحياة. ولو مات هو وممونه ولم يف المال إلا بأحدهما قدم هو، أو اجتمع جمع ممن يمونهم فإن ماتوا دفعة واحدة بدأ بمن خشي تغيره ثم بأبيه (٥)؛ لأنه أكثر حرمة ثم بأمه؛ لأن لها رحما ثم الأقرب فالأقرب، ويقدم الأكبر سنّا من أخويه مثلا، ويقرع بين زوجتيه؛ إذ لا مزية، وتقدم الزوجة على جميع الأقارب و المملوك بعدها; لأن العلقة بهما أتم، ويقدم هنا في


(١). والديه تثبت ابتداء للمورث؛ ولهذا خرجت منها ديونه ووصاياه كما قاله الشارح قبيل فصل اجتماع مباشرتين ٨/ ٣٩١، وللوارث العفو مجانا مع فروع مهمة تأتي في فصل موجب القود ٨/ ٤٤٧.
(٢). كما في فتح الجواد.
(٣). قال الشارح في السير ((ولمن عينه الإمام أو نائبه إجباراً لتجهيز ميت أجرةٌ في التركة، ثم في بيت المال، ثم تسقط)) ٩/ ٢٤٠.
(٤). نعم ما ندب في التجهيز إن أوصى به نفذت وصيته من الثلث، فإن لم يوص فمن رأس المال إن رضوا، ولا تنفذ بما كره في التجهيز كما ذكره الشارح في الجنائز ٣/ ١٩٤.
(٥). قدم في النهاية الزوجة والمملوك الخادم لها على الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>