للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِصِحَّتِهَا مَعَ شَرْطِ غَيْرِهَا شُرُوطٌ: أَحَدُهَا: وَقْتُ الظُّهْرِ فَلَا تُقْضَى جُمُعَةً، فَلَوْ ضَاقَ عَنْهَا صَلَّوْا ظُهْرًا. وَلَوْ خَرَجَ وَهُمْ فِيهَا وَجَبَ الظُّهْرُ بِنَاءً، وَفِي قَوْلٍ اسْتِئْنَافًا. وَالمَسْبُوقُ كَغَيْرِهِ

[تنبيه] لو فاتت الجمعة غير المعذور وأيس منها لزمه فعل الظهر فورا، ولو أحرم بالظهر قبل سلامهم من بالجمعة ولو احتمالا لم يصحّ؛ لأنها لازمة فلا ترتفع إلا بيقين، ولو لم يعلم سلام الإمام احتاط حتى يعلمه. ولو تركها أهل بلد فلا تصح ظهرهم حتى يضيق الوقت عن واجب الخطبتين والصلاة يقينا.

(ولصحتها مع شرط غيرها شروط) خمسة:

(أحدها وقت الظهر) بأن يبقى منه ما يسعها مع الخطبتين؛ للاتباع. ولو أمر الإمام بالمبادرة بها أو عدمها وجب امتثاله، (فلا) يجوز الشروع فيها مع الشك في سعة الوقت، ولا (تُقْضَى)، فيه تَجَوُّزٌ؛ لأن الجمعة أصل في نفسها لا بدل عن الظهر (جمعةًٌ) إذا فاتت بل ظهرا، (فلو ضاق) الوقت (عنها) أي عن أقل مجزئ من خطبتيها وركعتيها -ولو احتمالا- (صلوا ظهرا) كما لو فات شرط القصر يلزمه الإتمام، ولو شك في بقاء الوقت تَعيَّنَ الإحرام بالظهر. (ولو خرج) الوقت يقينا أو ظنا (وهم فيها (١) ولو قبيل السلام (٢) وإن كان ذلك بإخبار عدل (وجب الظهر)؛ لامتناع الابتداء بالجمعة بعد خروج وقتها ففاتت بفواته، ولم يؤثر هنا الشك بخلافه قبل الإحرام بها; لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ولو مَدَّ فيها حتى علم أن ما بقي منها لا يسعه ما بقي من الوقت انقلبت ظهرا من الآن (٣) (بناء)؛ لأنهما صلاتا وقت واحد فتعين بناء أطولهما على أقصرهما، (وفي قول استئنافا)؛ لاختلالها بخروج وقتها، ويرد بأن ذلك يؤدي إلى أن تكون الظهر قضاء، (والمسبوق) المدرك ركعة (كغيره) أي الموافق في أنه إذا خرج الوقت قبل الميم من سلامه لزمه إتمامها ظهرا، ولا نظر لكون جمعته تابعة لجمعة صحيحة؛ لأن الوقت أهم شروطها، ومن ثم لو سلم الإمام وحده أو بعض العدد المعتبر في


(١). ذكر الشارح عند كلامه عن التعدد أنه لو سلم الإمام في الوقت والقوم خارجه فلا جمعة للجميع.
(٢). وذكر الشارح في صفة الصلاة أنه تحرم التلسيمة الثانية إن وجد معها أو قبلها مبطل كخروج وقت جمعة.
(٣). خلافا لهما فعندهما تنقلب ظهرا من خروج الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>