للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ سَهَا إمَامُ الجُمُعَةِ وَسَجَدُوا فَبَانَ فَوْتُهَا أَتَمُّوا ظُهْرًا وَسَجَدُوا، وَلَوْ ظَنَّ سَهْوًا فَسَجَدَ فَبَانَ عَدَمُهُ سَجَدَ فِي الْأَصَحِّ.

[باب في سجود التلاوة والشكر]

تُسَنُّ سَجَدَاتُ التِّلَاوَةِ: وَهُنَّ فِي الجَدِيدِ أَرْبَعَ عَشْرَ: مِنْهَا سَجْدَتَا الحَجِّ

سجد قبل عود إمامه أم لا؛ لأن تخلفه متضمن لقطعها فيفعله منفرداً. ولو سلم إمامه الحنفي مثلا قبل أن يسجد ثم سجد لم يتبعه بل يسجد منفردا؛ لفراقه له بسلامه في اعتقاده والعبرة به لا باعتقاد الإمام (ولو سها إمام الجمعة) أو المقصورة (وسجدوا) للسهو (فبان) بعد سجودهم له (فوتها) أي الجمعة، أو موجب إتمام المقصورة (أتموا ظهرا وسجدوا) ثانيا آخر صلاتهم؛ لأن الأول لغوٌ. (ولو ظن سهوا فبان عدمه سجد في الأصح)؛ لأن سجوده الأول مبطلٌ عمدُهُ. ولو سجد للسهو ثم سها بنحو كلام لم يسجد ثانيا؛ لأنه لا يأمن من وقوعه في مثله فربما تسلسل، أو سجد لمقتضى في ظنه فبان غيره لم يعده؛ لانجبار الخلل ولا عبرة بالظن البَيِّن خطؤُهُ.

(بابٌ في سجود التلاوة والشُّكر (١)

(تسن سجَدات التلاوة)؛ للإجماع، ولم تجب؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((تركها في سجدة {وَالنَّجْمِ} النجم: ١))، ولا يقوم الركوع مقامها والقياس حرمته، (وهي في الجديد أربع عشر منها سجدتا الحج)؛ لما في حديث عمرو بن العاص -رضي الله عنه- ((أقرأني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان))، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه ((سجد مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في الانشقاق و اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ العلق: ١))، ومحال السجدات معروفة، نعم الأصح أن آخر آيتها في النحل {يُؤْمَرُونَ} النحل: ٥٠، وفي النمل {الْعَظِيمِ} النمل: ٢٦، وفي ص {وَأَنَابَ} ص: ٢٤، وفي فُصِّلت {يَسْأَمُونَ} فصلت: ٣٨، وفي الانشقاق {يَسْجُدُونَ} الانشقاق: ٢١.

[تنبيه] اختصت هذه المواضع بالسجود؛ لأن فيها مدح الساجدين صريحا وذمّ غيرهم تلويحا أو عكسه بخلاف غيرها.


(١). تقدم أنهما ليسا صلاة ١/ ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>