للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرْكَانُهُمَا كَهِيَ فِي الجُمُعَةِ، وَيُعَلِّمُهُمْ فِي الْفِطْرِ الْفِطْرَةَ وَالْأَضْحَى الْأُضْحِيَةَ، يَفْتَتِحُ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وِلَاءً. وَيُنْدَبُ الْغُسْلُ وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ، وَفِي قَوْلٍ بِالْفَجْرِ، وَالتَّطِيبُ وَالتَّزَيُّنُ كَالجُمُعَةِ. وَفِعْلُهَا بِالمَسْجِدِ أَفْضَلُ، وَقِيلَ بِالصَّحْرَاءِ إلَّا لِعُذْرٍ،

(أركانهما) وسننهما (كهي في الجمعة) أما شروطهما فلا يجب هنا نحو قيام وجلوس بينهما وطهر وستر وكونها بالعربية (١) بل يسن، نعم لو كان حال القراءة جنبا بطلت خطبته لعدم الاعتداد بها منه ما لم يتطهر ويعيدها. ولا تخطب إمامة النساء، نعم إن قامت واحدة فوعظتهن فلا بأس (٢)، ولا بد في أداء سنتها من سماع واحد -أي بالفعل- من الحاضرين; لأنها تسن للاثنين، ومرّ أن المسافر يخطب لهم (و) يسن أن (يعلِّمهم في الفطر الفطرة) أي زكاتها (والأضحى الأضحية) أي أحكامها التي تعم الحاجة إليها؛ للاتباع رواه الشيخان (يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء) إفرادا (٣) في الكل (ويندب الغسل) ومر ما فيه في الجمعة (ويدخل وقته بنصف الليل) ; لأن أهل السواد (٤) يقصدونها من حينئذ فوُسِّع لهم (وفي قول بالفجر) كالجمعة (والتطيب والتزين (٥) والمشي وغيرها سنة هنا (كالجمعة) بل أولى; لأنه يوم زينة، نعم يلبس هنا الأغلى وإن لم يكن أبيض، ويسن الطيب وإزالة نحو شعر وظفر مما مر لكل أحد وإن لم يحضر كالغسل، ولا يسن إزالة ذلك في الأضحى لمريد التضحية كما يأتي (وفعلها بالمسجد أفضل)؛ لشرفه (وقيل) الأفضل (بالصحراء)؛ للاتباع، ورُدّ بأنه -صلى الله عليه وسلم- إنما خرج إليها لصِعَر مسجده، ومحله في غير المسجد الحرام أما هو فهي فيه أفضل قطعا لفضله، وأَلحق به ابن الأستاذ مسجد المدينة; لأنه اتسع (إلا لعذر) راجع للوجهين فعلى الأول إن ضاق المسجد كرهت فيه وعلى الثاني إن كان نحو مطر كرهت في الصحراء، ولو ضاق المسجد وحصل نحو مطر صلى الإمام فيه واستخلف من يصلي بالبقية في محل آخر،


(١). وهذا شرط لكمال السنة لا لأدائها خلافا لهم.
(٢). ذكره الشارح في صلاة الكسوفين.
(٣). فلا يجمع بين ثنتين.
(٤). أي القرى، تاج العروس.
(٥). ولذا جاز إلباس الصبي الحرير يومه كما أفاده الشارح في اللباس ٣/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>