للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الجَمِيعِ، وَلَسْنَ فَرْضًا وَلَا بَعْضًا، وَلَوْ نَسِيَهَا وَشَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَاتَتْ، وَفِي الْقَدِيمِ يُكَبِّرُ مَا لَمْ يَرْكَعْ، وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى {ق}، وَفِي الثَّانِيَةِ اقْتَرَبَتْ بِكَمَالِهِمَا جَهْرًا، وَيُسَنُّ بَعْدَهَا خُطْبَتَانِ:

الصحيح فيه، نعم إن زاد الإمام أو نقص في عدد التكبيرات كأن كبّر ستا أو ثلاثا فإن اعتقد الإمام أو المأموم تلك الزيادة أو النقص تابعه المأموم إمامه فيها ندبا وإلا فلا، فلو اقتدى بمخالف فتركها تبعه (ويرفع يديه في الجميع (١) ويسن أن يضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين، ويكبر -ولو في المقضية- مع الجهر. ولو اقتدى بحنفي والى التكبيرات والرفع لزمه مفارقته (٢) ; لأن العبرة باعتقاد المأموم وليس كما مر في سجدة الشكر; لأن المأموم يرى مطلق السجود في الصلاة ولا يرى التوالي المبطل فيها اختيارا أصلا، نعم لا بد من تحققه للموالاة وضابطها بحيث لا يستقر العضو أي فلا بدّ أن ينفصل رفعه عن هويه حتى لا يسميان حركة واحدة، (ولسن فرضا ولا بعضا) ويكره تركها والزيادة عليها وترك الرفع فيها والذكر بينها. ولو ترك غير المأموم تكبير الأولى فاته (٣) فيكره الإتيان به في الثانية بل يقتصر على تكبيرها. ولو اقتدى به فيها وكبر معه خمسا أتى في ثانيته بالخمس؛ لئلا يغير سنتها بإتيانه بالسبع، ولو كبر المنفرد في الأولى خمسا كبرها في الثانية أيضا. (ولو نسيها) أو تعمد تركها (وشرع) في التعوذ لم تفت أو (في القراءة) ولو لبعض البسملة أو شرع إمامه ولم يتمها هو (فاتت)؛ لفوات محلها فلا يتداركها، ولو أتى به بعد الفاتحة سن إعادتها (وفي القديم يكبر ما لم يركع)؛ لبقاء محله. (ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى {ق} وفي الثانية {اقْتَرَبَتِ} بكمالهما) وإن لم يرض المأمومون بذلك؛ للاتباع، أو بسبح والغاشية لكن الأوليان أفضل (جهرا (٤) إجماعاً (ويسن بعدها (٥) إجماعا، فلا يعتد بهما قبلها (خطبتان)؛ قياسا على تكرارها في الجمعة


(١). نعم إن والى مع الرفع بطلت عند الشارح خلافا للرملي.
(٢). خلافا للرملي.
(٣). خلافا للرملي من أنه يأتي به في الثانية.
(٤). ومر في صفة الصلاة أن صلاة العيد يجهر فيها ولو قضاءً بخلاف غيرها.
(٥). أفاد الشارح في الجمعة أنه إنما وقعت خطبتي العيد بعدها؛ لأنها تكملة بخلاف خطبتي الجمعة فشرط ٢/ ٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>