للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصمٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبُرَ على عاصمٍ ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فأذهب فائت بها، قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبت والله عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين".

وفي رواية (١) نحوه، وأدرج فيه قوله: "فكان فراقُه إياها بعد سُنَّة في المتلاعنين" ولم يقل: إنه من قول الزهري، وزاد فيها: قال سهل: "وكانت حاملاً، فكان ابنها يُنسب إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها".

وفي أخرى (٢) نحوه قال: "فتلاعنا في المسجد وأنا شاهدٌ، وقال بعد قوله: "فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم" فقال النبي صلى الله عليه وسلم" ذاكم التفريق بين كل متلاعنين".

وفي أخرى (٣): فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن جاءت به أحمر قصراً، كأنه وحرةٌ، فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين، ذا أليتين، فلا أراه إلا صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك".


(١) مسلم، الموضع السابق ص ١١٣٠.
(٢) مسلم، الموضع السابق.
(٣) البخاري (٩/ ٤٥٢، ٤٥٣) ٦٨ - كتاب الطلاق، ٣٠ - باب التلاعن في المسجد.
(الوحرة) بفتح الحاء: دُويبَّةٌ كالعضاه تلصق بالأرض، وأراد بها في هذا الحديث: المبالغة في قصره.
(رجل أعين) إذا كان واسع العين.
(أدعج) الأدعج العين: الشديد سواد العين مع سعتها، ورجل أدعجُ: أسود.

<<  <  ج: ص:  >  >>