للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمية بن عبد شمس، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: أصاب ابن الزبير السنة وبلغ ابن الزبير، فقال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا. هذا لفظ حديث أحمد بن عبدة.

وقال- أي بن خزيمة-: قول ابن عباس: أصاب ابن الزبير السنة، يحتمل أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجائز أن يكون أراد سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. ولا أخال أنه أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد، لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وإنما أراد تركه أن يجمع بهم بعد ما قد صلى بهم صلاة العيد فقط، دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد.

٢٠٩٥ - * روى مالك عن أبي عبيد سعد بن عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عثمان وكان يوم جمعة فقال لأهل العوالي: من أحب أن ينتظر الجمعة فليفعل ومن أحب أن يرجع إلى أهله فقد أذنا له.

أقول: رخص الحنابلة أن تصلى الجمعة قبل الزوال كما رخصوا إذا اجتمعت جمعة وعيد للعامة ألا يصلوا الجمعة وأوجبوها على الإمام ودليلهم ما ورد في بعض هذه النصوص ولم يوافقهم جماهير العلماء على ذلك وحملوا الروايات التي ترخص بترك الجمعة لمن صلى العيد على أنه ترخيص لمن يحضر العيد من مكان بعيد فهذا في الأصل لا تجب عليه الجمعة أصلاً كما أنهم لم يروا أن النصوص الواردة في تقديم الجمعة على الزوال قطعية الثبوت أو قطعية الدلالة، وعلى كل فالقضيتان خلافيتان منذ زمن الصحابة واستمر الخلاف فيهما بين أئمة المذاهب، ورأي الجمهور أحوط والأمر واسع، وقد تعرضنا لتفصيل هذا في مبحث الجمعة السابق.

[- قضاء صلاة العيد وصلاتها في اليوم الثاني لعذر.]

٢٠٩٦ - * روى أبو داود عن أبي عمير بن أنس عن عمومة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "أن


٢٠٩٥ - الموطأ (١/ ١٧٨، ١٧٩) ١٠ - كتاب العيدين، ٢ - باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين.
البخاري (١٠/ ٢٤) ٧٣ - كتاب الأضاحي، ١٦ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها.
مسلم (٢/ ٧٩٩) ١٣ - كتاب الصيام، ٢٢ - باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.
٢٠٩٦ - أبو داود (١/ ٣٠٠) كتاب الصلاة، ٢٥٤ - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد وإسناده

<<  <  ج: ص:  >  >>