للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة]

٢٠٦٢ - * روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين، غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة".

٢٠٦٣ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى".

قال ابن جريج: ثم سألته- يعني: عطاء- بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله: أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة.

وأخرجه النسائي (١) عن جابر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.

وأخرجه أبو داود (٢) عن ابن عباس وحده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأن أبا بكر، وعمر أو عثمان، شك أحد رواته.

أقول: اتفق العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين، ولكن استحب بعضهم أن ينبه المصلون ليقوموا إلى الصلاة وليشعروا أن الإمام قد تهيأ لافتتاحها بأن يقال: الصلاة جامعة.


٢٠٦٢ - مسلم (٢/ ٦٠٤) ٨ - كتاب صلاة العيدين.
أبو داود (١/ ٢٩٨) كتاب الصلاة، ٢٤٩ - باب ترك الأذان في العيد.
الترمذي (٢/ ٤١٢، ٤١٣) أبواب الصلاة، ٣٨٤ - باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة.
٢٠٦٣ - البخاري (٢/ ٤٥١) ١٣ - كتاب العيدين، ٧ - باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وهذا الحديث رواه البخاري إلى قوله: "يوم الأضحى".
مسلم (٢/ ٦٠٤) ٨ - كتاب صلاة العيدين.
(١) النسائي (٣/ ١٨٢) ١٩ - كتاب صلاة العيدين، ٧ - ترك الأذان للعيدين.
(٢) أبو داود (١/ ٢٩٨) كتاب الصلاة، ٢٤٩ - باب ترك الأذان في العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>