للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفقرة الأولى: في مواقيت الصلاة]

٦٩٧ - * روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه سائل، سأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرُدَّ عليه شيئاً. قال: وأمر بلالاً، فأقام الفجر حين انشقَّ الفجرُ، والناسُ لا يكادُ يعرفُ بعضهم بعضاً، ثم أمرهُ فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفقُ، ثم أخرَ الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس، أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرَّت الشمسُ، ثم أخرَ المغرب حتى كان عند سقوط الشفق - وفي رواية: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفقُ في اليوم الثاني - ثم أخر العشاء حتى كان ثُلُثُ الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل، فقال: "الوقتُ بين هذين".

وأخرجه (١) أبو داود، وقال فيه: فأقام الفجر حين كان الرجلُ لا يعرفُ وجه صاحبه، أوأن الرجل لا يعرفُ من إلى جنبه وفيه: ثم أخر العصر حتى انصرف منها وقد اصفرت الشمسُ وقال في آخره: ورواه بعضهم، فقال: ثم صلى العشاء إلى شطرِ الليل. وفي ألفاظ أبي داود خلاف عن لفظ مسلم.

وأخرجه النسائي (٢) مثل لفظ مسلم.

٦٩٨ - * روى مسلم عن بُريدة رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة؟ فقال له: "صلِّ معنا هذين اليومين" وذكر نحو الحديث السابق.

٦٩٩ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رض الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:


٦٩٧ - مسلم (١/ ٤٢٩) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٣١ - باب أوقات الصلوات الخمس.
(١) أبو داود (١/ ١٠٨) كتاب الصلاة، ١ - باب في المواقيت.
(٢) النسائي (١/ ٢٦٠، ٢٦١) ٦ - كتاب المواقيت، ١٥ - آخر وقت المغرب.
(الشفق) الحمرة التي تكون في الأفق الغربي بعد المغرب عند الشافعي رحمه الله، والبياضُ الذي يبقى به بعد ذهاب الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله، فهو من الأضداد.
٦٩٨ - مسلم (١/ ٤٢٨) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٣١ - باب أوقات الصلوات لخمس.
٦٩٩ - أبو داود (١/ ١٠٧) كتاب الصلاة، ١ - باب في المواقيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>