للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى (١): أن سهل بن سعد قال: "شهدتُ المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة، فُرق بينهما".

وفي رواية لأبي داود (٢): عن سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي "أمسك المرأة عندك حتى تلد".

وله في أخرى (٣) قال: "حضرت لعانهُما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة. وساق الحديث، قال فيه: ثم خرجت حاملاً، فكان الولد يُدعى إلى أمه".

وأخرج (٤) أيضاً الزيادة التي أخرجها البخاري ومسلم في آخر الحديث. وهذا لفظه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظروها، فإن جاءت به أدعج العينين، عظيم الأليتين، فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أراه إلا كاذباً، قال: فجاءت به على النعت المكروه" وزاد في رواية "فكان يُدعى لأمه".

وزاد في أخرى (٥) قال: "فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سُنة، قال سهلٌ: حضرتُ هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين: أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً".

وزاد في أخرى (٦) "ثم جرت السنة في الميراث: أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها".

قال الحافظ في ["الفتح" ١/ ٣٤١]: كذا في هذه الرواية أن آيات اللعان نزلت في قصة هلال بن أمية، وفي حديث سهلٍ، أنها نزلت في عويمر - يعني العجلاني - ولفظه، فجاء عُويمر


(١) البخاري (١٢/ ١٨٠) ٨٦ - كتاب الحدود، ٤٣ - باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة.
(٢) أبو داود (٢/ ٢٧٤) كتاب الطلاق، باب في اللعان.
(٣) أبو داود، الموضع السابق.
(٤) أبو داود، الموضع السابق.
(٥) أبو داود (٢/ ٢٧٤، ٢٧٥) الموضع السابق.
(٦) أبو داود، الموضع السابق ص ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>