للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل: يا رسول الله! أرأيت إن لم أجدْ إلى منيحةٍ أنثى، أفأضحي بها؟ قال: "لا، ولكن خذْ من شعرك وأظفارك، وتقصُّ شاربك، وتحلقُ عانتك، فذلك تمامُ أضحيتك عند الله".

[- وقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد]

٤٦٨١ - * روى الشيخان عن جُندب بن عبد الله البجلي (رضي الله عنه) قال: "شهدت الأضحى يوم النحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعدُ أن صلى، وفرغ من صلاته وسلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحتْ قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح قبل أن يُصلي فليذبح مكانها أخرى".

وفي أخرى (١) قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: منْ ذبح قبل أن يُصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله".

٤٦٨٢ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجالٌ، فنحروا، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه ومسلم من كان نحر قبلهُ أنْ يعيد بنحرٍ آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم.

٤٦٨٣ - * روى مالك في الموطأ عن عويمر بن الأشقر (رضي الله عنه): "ذبح صحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يعود بضحيةٍ أخرى".


٤٦٨١ - البخاري (١٠/ ٢٠) ٧٣ - كتاب الأضاحي، ١٢ - باب من ذبح قبل الصلاة أعاد.
مسلم (٣/ ١٥٥١) ٣٥ - كتاب الأضاحي، ١ - باب وقتها.
النسائي (٧/ ٢١٤) ٤٣ - كتاب الضحايا، ٤ - باب ذبح الناس بالمصلى.
(١) البخاري (٢/ ٤٧٢) ١٣ - كتاب العيدين، ٢٣ - باب كلام الإمام والنسا في خطبة العيد.
(فلمْ يعدُ) لم يعد أن فعل كذا، أي لم يُجاوز أن فعلهُ.
٤٦٨٣ - مسلم (٣/ ١٥٥٥) ٣٥ - كتاب الأضاحي، ٢ - باب سن الأضحية.
٤٦٨٣ - الموطأ (٢/ ٤٨٤) ٢٣ - كتاب الضحايا، ٣ - باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>