للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله، أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "أحق ما يقول؟ " قالوا: نعم، فصلى ركعتين أخريين، ثم سجد سجدتين، قال سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف- ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم، وتكلم، ثم صلى ما بقي، وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ولمسلم (١) قال راويه: سمعت أبا هريرة يقول: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله، أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، فقام ذو اليدين فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتم النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.

وفي رواية لأبي داود (٢) (فأومؤوا: أي نعم) ولم يذكر الإجابة باللسان والترمذي: (٣) أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها بعد السلام.

ذكر البخاري في هذا الحديث في كتابه في مواضع من سجود السهو وترجمه له بما يلي.

- إذا سلم في ركعتين أو ثلاث في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول (٣/ ٩٦).

- إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول (٣/ ٩٧).

- يكبر في سجدتي السهو (٣/ ٩٩) قال في "الفتح": اختلف في سجود السهو هل يشترط


(١) مسلم (١/ ٤٠٤) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٩ - باب السهو في الصلاة والسجود له.
(صلاتي العشي) العشي: ما بعد الزوال إلى الليل، وإحدى صلاتيه: الظهر أو العصر.
(سرعان) الناس: أوائلهم والمتقدمون منهم.
(٢) أبو داود (١/ ٢٦٥) كتاب الصلاة، ١٩٤ - باب السهو في السجدتين.
(٣) الترمذي (٢/ ٢٣٩) أبواب الصلاة، ٢٨٩ - باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>