للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- السجود إذا سلم من ركعتين أو ثلاث:

٢٢٩٩ - * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أو نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع: وفي رواية (١) سلمة بن علقمة "قلت لمحمد- يعني ابن سيرين: في سجدتي السهو تشهُّد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة". وفي رواية (٢) قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي- قال محمد: وأكثر ظني: العصر- ركعتين، ثم سلم، ثم قام على خشبة في مقدم المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعم فهاباه أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال: يا نبي الله، أنسيت، أم قصرت؟ فقال: "لم أنس ولم تقصر"، قال: بلى، قد نسيت، قال: صدق ذو اليدين، فقام فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبَّر". وفي أخرى (٣) نحوه، وفيه: "ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليه مغضباً" وفيه: "فقام ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة، أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يميناً وشمالاً، فقال: ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين، فصلى ركعتين ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع- قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم". وفي أخرى (٤) للبخاري قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم سجد سجدتين". وفي أخرى (٥) له: "صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر ركعتين فسلم، فقال


٢٢٩٩ - البخاري (٣/ ٩٨) ٢٢ - كتاب السهو، ٤ - باب من لم يتشهد في سجدتي السهو.
مسلم (١/ ٤٠٣) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٩ - باب السهو في الصلاة والسجود له.
(١) البخاري (٣/ ٩٨) ٢٢ - كتاب السهو، ٤ - باب من لم يتشهد في سجدتي السهو.
(٢) البخاري (٣/ ٩٩) ٢٢ - كتاب السهو، ٥ - من يكبر في سجدتي السهو.
(٣) مسلم (١/ ٤٠٣) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٩ - باب السهو في الصلاة والسجود له.
(٤) البخاري: المواضع السابقة.
(٥) البخاري (٣/ ٩٦) ٢٢ - كتاب السهو، ٣ - باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>