للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له تكبيرة إحرام أو يكتفي بتكبير السجود؟ فالجمهور على الاكتفاء.

٢٣٠٠ - * روى مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق- وكان في يديه طول- فقال: يا رسول الله ... فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم" وفي أخرى (١) قال: "سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضباً، فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم" وعند أبي داود (٢): "فصلى تلك الركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتيها، ثم سلم" وله في أخرى (٣): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم". وأخرج النسائي (٤) روايتي أبي داود.

أقول: قال الحنفية: التكلم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً يبطلها واعتبروا حديث ذي اليدين منسوخاً بالأحاديث التي نهت عن التكلم في الصلاة وجمهور العلماء على اعتماد قصة ذي اليدين: أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناءً على ظن التمام لا يوجب بطلانها ولو سلم تسليمتين، وإن كلام الناسي لا يبطل الصلاة وكذلك من ظن التمام، وبعض العلماء قال إن الكلام الذي يجيز للناسي أن يبني على صلاته هو ومن وراءه، هو الكلام الذي يكون بالقدر الذي تحتاجه مصلحة الصلاة، وحدده بعضهم بالمقدار الذي جرى في حادثة ذي اليدين سواء من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من ذي اليدين.


٢٣٠٠ - مسلم (١/ ٤٠٤، ٤٠٥) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٩ - باب السهو في الصلاة والسجود له.
(١) مسلم (١/ ٤٠٥) في نفس الموضع السابق.
(٢) أبو داود (١/ ٢٦٧) كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين.
(٣) أبو داود (١/ ٢٧٣) كتاب الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم.
(٤) النسائي (٣/ ٦٦) ١٣ - كتاب السهو، ٧٦ - السلام بعد سجدتي السهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>