للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصبر المرضي المثاب عليه إنما هو عند ابتداء المصيبة ولحوق المشقة، وأما إذا طالت الأيام عليها، فيصير الصبرُ طبعاً، فلا يؤجر عليه.

* * *

١٢٢٨ - وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يموتُ لمسليم ثلاثة من الوَلَدِ فيَلِجَ النارَ إلا تَحِلَّةَ القَسَم".

"وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد، فيلجُ النار"؛ أي: لا يدخلها، والمعنى هنا: نفي الاجتماع لاعتبار السببية، فالتقدير: لا يجتمع موت الأولاد وولوج النار.

"إلا تَحِلَّةَ القسم": استثناء من قوله: (فيلج).

(تحلة) بكسر الحاء: مصدر حللت اليمين؛ أي: أبررتها، تحلة القسم: ما يفعله الحالف مما قسم عليه مقدارَ ما يكون بارًا في قسمه بأن يمر على النار بلا ضررِ منها، والقسم: {فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ. . . كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} [مريم: ٦٨ - ٧١].

* * *

١٢٢٩ - وقال لِنِسْوَةٍ من الأنصارِ: "لا يموتُ لإحداكُنَّ ثلاثةٌ من الولد فتحتسبَهُ إلا دخلَتْ الجنةَ"، فقالت امرأة: واثنانِ يا رسول الله؟، قال: "واثنانِ".

وفي روايةٍ: "ثلاثةٌ لم يبلغوا الحِنْثَ".

قال ابن شُميل: معناه قبل أن يبلغوا فيُكتبَ عليهم الأثمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>