للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَعتقَهُ، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هل لهُ أحدٌ؟ " فقالوا: لا، إلا غلامٌ لهُ كانَ أَعتقَهُ، فجعلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ميراثَه لهُ.

"عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أن رجلاً مات ولم يَدَع وارثاً إلا غلاماً كان أعتقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل له أحد؟ قالوا: لا إلا غلام له كان أعتقه، فجعل النبيُّ عليه الصلاة والسلام ميراثه له"؛ أي: للغلام.

اعلم أن العتيق لا يرِث من المعتِق إلا عند طاوس، وإنما دفع عليه الصلاة والسلام إلى عتيقه بطريق التبرُّع لأنه صار ماله لبيت المال.

* * *

٢٢٧٧ - عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يرثُ الولاءَ مَنْ يرثُ المالَ".

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يرث الولاء من يرث المال" معناه: كل عصبة ترث مال الميت، فإن كان ذلك الميت قد أَعتق عتيقاً انتقل الولاء إلى عصبة معتِقه بنفسه دون بنته وأخته.

"ضعيف".

* * *

[١٨ - باب الوصايا]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٢٧٩ - قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حقُّ امرِئٍ مُسلمٍ لهُ شيءٌ يُوصي فيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>