"عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أكل الجَلّالة" بفتح الجيم وتشديد اللام الأولى: هي الدابة التي تأكل العذرة.
"وألبانها"؛ أي: وعن شرب ألبانها.
فإن لم يظهر في لحمها نتنٌ فلا بأسَ بأكلها، والأحسن أن تُحبس أيامًا حتى يطيب لحمها، ثم تذبح، وحلَّل الجلالة الحسن ومالك، وقيل: لا بأس به بعد غسل لحمها غسلًا جيدًا.
والتي تأكل العذرة أحيانًا ليست بجلالة كالدجاجة ونحوه، وكان ابن عمر يحبس الدجاج ثلاثًا.
"ويروى: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوب الجلالة"؛ لنتنها عند عرقها كنتن لحمها.
* * *
٣١٦١ - وعن عبدِ الرَّحمن بن شِبْلٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهُى عنْ أكلِ لحم الضَّبِّ.
"وروي عن عبد الرحمن بن شِبْل": بكسر الشين المعجمة وسكون الباء.
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحم الضبِّ": وهذا يدل على حرمته، وبه قال أبو حنيفة.
* * *
٣١٦٢ - عن جابرٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنْ أكلِ الهرَّةِ وَعن ثمنِها.
"وعن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم