نهى عن كل الهرة، وأكل ثمنها": أكل لحم الهرة حرام بالاتفاق، وأما بيعها وأكل ثمنها، قيل: ليس بحرام، بل مكروه.
* * *
٣١٦٣ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: حَرَّمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَعني يومَ خَيْبَرَ - الحُمُرَ الأنْسِية، ولُحومَ البغالِ، وكُلَّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وَكلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْر. غريب.
"عن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال: حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - يعني: يوم خيبر - الحمر الإنسية": وهي التي تألف البيوت.
"ولحوم البغال": وهما حرامان بالاتفاق.
"وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير".
* * *
٣١٦٤ - عن خالدِ بن الوَليدِ - رضي الله عنه -: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنْ أكلِ لحُومِ الخَيْلِ والبغالِ والحَميرِ.
"عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: أن رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن كل لحوم الخيل والبغال والحمير".
* * *
٣١٦٥ - وقال: "ألا لا تحِلُّ أموالُ المُعاهِدينَ إلَّا بحقِّها".
"وقال: ألا لا تحلُّ أموالُ المعاهدين إلا بحقها": حقُّ مال المعاهد إن كان ذميًا الجزيةُ، وإن كان مستأمنًا للتجارة فالعُشرُ.