"من الأمم تسبح": وفيه إشارة إلى أن قتل النمل غير المؤذية لا يجوز.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٣١٥٨ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: أنَّه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وَقَعتِ الفَأْرةُ في السَّمْنِ فإنْ كَانَ جامِدًا فألقُوها وما حَوْلَها، وإنْ كانَ مائِعًا فلا تَقْرَبُوه".
"من الحسان":
" عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن؛ فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه": أراد به أكلًا وطعمًا، لا انتفاعًا، فيجوز أن يُستصَبحَ [به]، وتُدهَن به السفن.
* * *
٣١٥٩ - عن سَفِينةَ قال: أكلتُ مَعَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لَحْمَ حُبارَى.
"عن سفينة - رضي الله عنه - قال: أكلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم حُبارى" بضم الحاء المهملة: نوع من الطير مختلف الألوان يُضرَب به المثلُ في الحماقة.
* * *
٣١٦٠ - عن ابن عمرَ قال: نهى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ أكلِ الجَلالَةِ وألْبانِها.