ويُحْذَيْنَ مِن الغنيمةِ، وأمَّا السَّهمُ فلم يَضْرِبْ لهنَّ بسهمٍ.
"عن يزيد بن هُرْمز قال: كتب نجدةُ الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم: هل يُقسَم لهما؛ فقال" أي: ابن عباس "ليزيد: أكتب إليه"؛ أي: إلى نجدة.
"أنه ليس لهما سهم إلا أن يُحذَيا"؛ أي: يُعطيا شيئًا أقل من سهم ذكر حر.
"وفي رواية: كتب إليه ابن عباس: أنك كتبت تسألني: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب"؛ أي: يقسم.
"لهن بسهم؟ قد كان يغزو بهن، يداوين المرضى، ويُحذَين"؛ أي: يعطين شيئًا.
"من الغنيمة، وأما السهمُ فلم يضرب"؛ أي: لم يقسم.
"لهن بسهم" تام.
٣٠٣٧ - وعن سلمةَ بن الأكْوَعِ قال: بَعَثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بظهرِهِ معَ رباحٍ كلامِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا معه، فلمَّا أصبحْنا إذا عبدُ الرَّحمنِ الفَزارِيُّ قد أغارَ على ظهرِ رسولِ الله - عز وجل -، فقُمْتُ على أكَمَةٍ فاستقبلتُ المدينةَ فناديْتُ ثلاثًا: يا صَباحاهُ، ثم خرجتُ في آثارِ القومِ أَرميهِم بالنبلِ، وأرتجزُ أقولُ:
أنا ابن الأكْوَعِ ... واليومُ يومُ الرُّضَّعِ
فمازلتُ أَرميهِم وأعقِرُ بهم، حتى ما خلَقَ الله مِن بعير من ظهرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إلا خَلَّفتُه وراءَ ظَهْري، ثم اتَّبعْتُهم أَرميهِم، حتى ألقَوا أكثرَ من ثلاثينَ بُردةً وثلاثينَ رُمحًا يَستخِفُونَ، ولا يَطرَحُونَ شيئًا إلَّا جعلتُ عليهِ آرامًا مِن الحجارةِ يعرفُها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابُهُ، حتى رأيتُ فوارِسَ