٣٠٣٥ - عن ابن عمرَ: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَسْهَمَ للرَّجلِ ولفرسِهِ ثلاثةَ أَسْهُم: سهمًا له وسهمَينِ لفرسِهِ.
"عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه"؛ أي: أعطى.
"ثلاثة أسهم: سهمًا له"، واللام فيه للتمليك.
"وسهمين لفرسه" وهذه اللام للتسبيب؛ أي: لأجل فرسه لعنائه في الحرب؛ إذ مؤنة فرسه تُضاعَف على مؤنة صاحبه، وهذا قول الأكثر، وقيل: للفارس سهمان، وعليه أبو حنيفة.
* * *
٣٠٣٦ - عن يزيدَ بن هُرْمزَ قال: كتبَ نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابن عبَّاسٍ يسألُه عن العبدِ والمرأةِ يحضُرانِ المَغْنَمَ، هل يُقسَمُ لهما؟ فقالَ ليزيدَ: اكتبْ إليهِ أنه ليسَ لهُما سَهْمٌ إلا أنْ يُحْذَيا.
وفي روايةٍ: كتبَ إليه ابن عباسٍ: إِنكَ كتبتَ تَسألُني: هل كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يغزُو بالنِّساءِ, وهل كانَ يَضْرِبُ لهنَّ بسهمٍ؟ قد كانَ يغزُو بهِنَّ يُداوينَ المرضَى،