للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٦٦ - عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما رجلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أو أَمَةٍ، فالولدُ ولدُ زِنا لا يَرِثُ ولا يُورَثُ".

"وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل عاهر"؛ أي: زنى "بحرة أو أمة، فالولد ولد الزنا، لا يرث"؛ أي: ذلك الولد من الواطئ ولا من أقاربه؛ لأن التوريث بينهما فرعُ النَّسَب، ولا نسب بينه وبين الزاني.

"ولا يورث"؛ أي: لا يرث الواطئ ولا أقاربه من ذلك الولد.

* * *

٢٢٦٧ - عن عائِشَةَ رضي الله عنها: أن مَولى للنبيِّ في ماتَ ولم يَدَعْ ولداً ولا حَميماً، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَعطُوا ميراثَه رجلاً مِن أهلِ قريتِهِ".

"عن عائشة رضي الله عنها: أن مولى النبي عليه السلام"؛ أي: عتيقه "مات ولم يدع"؛ أي: لم يترك "ولداً ولا حميماً" حميم الرجل: قرابتُه.

"فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته" وإنما أمر عليه السلام بذلك تفضُّلاً وتبرعاً منه على أهل قرية عتيقه؛ لأن الأنبياء لا يرثون ولا يورثون.

* * *

٢٢٦٨ - وعن بُرَيدَةَ قال: ماتَ رجلٌ مِن خُزاعَةَ فأُتيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بميراثِهِ فقال: "اِلتمسُوا لهُ وارثاً، أو ذا رَحِمٍ"، فَلَمْ يَجدُوا فقال: "أعطُوه الكُبْرَ مِنْ خُزاعةَ"، ويُروَى: "انظُروا أكبرَ رجلٍ مِن خُزاعة".

"وعن بريدة: أنه قال: مات رجل من خزاعة" - بضم الخاء وفتح الزاي

<<  <  ج: ص:  >  >>